الشيخ محمد أمين زين الدين
84
كلمة التقوى
[ المسألة 207 : ] لا يتكرر وجوب الفدية على المكلف إذا هو أخر صوم القضاء عاما أو أكثر ، بل تجب عليه فدية سنة واحدة ، وإن كان متعمدا في تأخير القضاء ، ويأثم بتأخيره عن سنته إذا كان عامدا لا عذر له . [ المسألة 208 : ] فدية كل يوم من الأيام التي يفطرها المكلف كفارة مستقلة عن غيرها ، ولذلك فيجوز له أن يدفع أكثر من فدية يوم واحد إلى فقير واحد ، بل ويجوز له أن يدفع جميع ما وجب عليه من الفدية إلى فقير واحد وإن كانت لشهور متعددة ، ما لم يخرج بذلك عن كونه فقيرا مستحقا . [ المسألة 209 : ] لا تجزي قيمة الفدية عن الفدية نفسها ، بل يجب على المكلف أن يدفع عين المد من الطعام إلى الفقير ، نعم ، يصح للمكلف أن يدفع قيمة الطعام إلى الفقير المستحق ، ويوكله عن نفسه في أن يشتري بها عين الطعام بالنيابة عنه ، ويوكله أيضا في أن يسلم لنفسه العين التي اشتراها له ، فإذا اشترى الفقير عين الطعام بالوكالة عن المالك ، ثم قبض لنفسه العين المشتراة بالوكالة عنه أيضا ، أجزأت عن الموكل ، وكذلك الأمر في الكفارات . [ المسألة 210 : ] ليست الفدية التي تلزم المكلف في الصوم من النفقة ، ولذلك فلا يجب على الرجل أن يدفع فدية الصوم عن زوجته إذا وجبت الفدية عليها ، ولا عن أبويه إذا كانا فقيرين ، ولا عن ولده إذا كان محتاجا ، ولا عن عبده المملوك له إذا وجبت عليهم ، فضلا عمن سواهم ممن يستحب له الإنفاق عليهم . [ المسألة 211 : ] يجوز للمكلف أن يفطر في النهار قبل زوال الشمس إذا كان صائما في قضاء شهر رمضان ، ولم يتضيق وقت القضاء بمجئ شهر رمضان المقبل ، وإذا تضيق عليه وقت القضاء بذلك لم يجز له الإفطار فيه قبل الزوال ، وإذا أفطر في هذه الصورة أثم بافطاره ولم تجب عليه الكفارة . ولا يجوز له الإفطار في صوم القضاء بعد زوال الشمس من النهار ، سواء كان موسعا أم تضيق وقته ، بمجئ رمضان ، وإذا أفطر فيه بعد الزوال متعمدا